السيد محمد حسن الترحيني العاملي
602
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وتستأدى ) الخطأ ( في ثلاث سنين ) كل سنة ثلث ، لما تقدم . ومبدأ السنة من حين وجوبها ( 1 ) ، لا من حين حكم الحاكم ( من مال العاقلة ( 2 ) ، أو أحد الأمور الخمسة ) ولا يشترط تساويها قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى ( 3 ) ، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل ( 4 ) ، بل ما صدق عليه الوصف . وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمائة وعشرين درهما ( 5 ) محمول على الأغلب ، أو الأفضل ، وكذا القول في البقر . والغنم والحلل ( 6 ) . ( ولو قتل في الشهر الحرام ) ( 7 ) وهو أحد الأربعة : ذو القعدة وذو الحجة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة حديث 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات النفس حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .